المحقق الحلي
41
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
البنت والأخت للأب والأم ، أو الأخت للأب . والربع سهم الزوج مع الولد وان نزل ، والزوجة مع عدمه . والثمن سهم الزوجة مع الولد وإن نزل . والثلثان سهم البنين فصاعدا ، والأختين فصاعدا ، للأب والأم أو للأب .
--> ( 1 ) الجواهر 39 / 92 . ( 2 ) قال جل شأنه : فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ سورة النساء : 12 . ( 3 ) اي الولد ، قال تبارك وتعالى : وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ سورة النساء : 12 . ( 4 ) قال جل جلاله : فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ سورة النساء : 12 . ( 5 ) قال عز اسمه : فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وقال جلّت قدرته : فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ سورة النساء : 12 و 176 .